51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز
أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب قال: «إنما سميت الخمر لأنها تركت حتى مضى صفوها، وبقي كدرها»، وكان يكره كل شيء ينبذ على عكر
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣٤ · حديث ٥٧٤٦