51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الأنبذة، وما لا يجوز
أخبرنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس، عن ضمرة، عن الشيباني، عن ابن الديلمي، عن أبيه، قال: قلنا يا رسول الله، إن لنا أعنابا فماذا نصنع بها؟، قال: «زببوها»، قلنا: فما نصنع بالزبيب؟ قال: «انبذوه على غدائكم، واشربوه على عشائكم، وانبذوه على عشائكم، واشربوه على غدائكم، وانبذوه في الشنان، ولا تنبذوه في القلال، فإنه إن تأخر صار خلا»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣٤ · حديث ٥٧٣٦