51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا المعتمر، عن برد، عن مكحول، قال: «كل مسكر حرام»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣١ · حديث ٥٧٢٨
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا المعتمر، عن برد، عن مكحول، قال:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا المعتمر، عن برد، عن مكحول، قال: «كل مسكر حرام»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٣٣١، ح ٥٧٢٨)