51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله، عن بشير بن المهاجر، قال: سألت الحسن عما يطبخ من العصير، قال: «ما تطبخه حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣١ · حديث ٥٧٢٥
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله، عن بشير بن المهاجر، قال: سألت الحسن عما يطبخ من العصير، قال:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله، عن بشير بن المهاجر، قال: سألت الحسن عما يطبخ من العصير، قال: «ما تطبخه حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٣٣١، ح ٥٧٢٥)