51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا ابن أبي عدي، عن داود، قال: سألت سعيدا: ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟، قال: «الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣١ · حديث ٥٧١٩