51 - كتاب الأشربة › ذكر ما يجوز شربه من الطلاء، وما لا يجوز
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر، قال: سمعت منصورا، عن إبراهيم، عن نباتة، عن سويد بن غفلة، قال: كتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: «أن ارزق المسلمين من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٣٣١ · حديث ٥٧١٥