البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف، فخرجت إحداهما ويدها تدمى، فزعمت أن صاحبتها أصابتها، وأنكرت الأخرى، فكتبت إلى ابن عباس في ذلك، فكتب

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

49 - كتاب آداب القضاة › عظة الحاكم على اليمين

أخبرنا علي بن سعيد بن مسروق، قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة، عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، قال: كانت جاريتان تخرزان بالطائف، فخرجت إحداهما ويدها تدمى، فزعمت أن صاحبتها أصابتها، وأنكرت الأخرى، فكتبت إلى ابن عباس في ذلك، فكتب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، ولو أن الناس أعطوا بدعواهم لادعى ناس أموال ناس ودماءهم»، فادعها واتل عليها هذه الآية: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة} [آل عمران: 77] حتى ختم الآية، فدعوتها فتلوت عليها فاعترفت بذلك فسره

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٢٤٩ · حديث ٥٤٢٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٢٤٩، ح ٥٤٢٥)