البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي، قال: حدثنا علقمة بن وائل، عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

49 - كتاب آداب القضاة › إشارة الحاكم على الخصم بالعفو

أخبرنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عوف، قال: حدثني حمزة أبو عمر العائذي، قال: حدثنا علقمة بن وائل، عن وائل قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «فتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «فتقتله؟» قال: نعم قال: «اذهب به». فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «فتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «فتقتله؟» قال: نعم قال: «اذهب به». فلما ذهب فولى من عنده دعاه فقال: «أتعفو؟» قال: لا، قال: «فتأخذ الدية؟» قال: لا، قال: «فتقتله؟» قال: نعم، قال: «اذهب به؟». فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه، وإثم صاحبك» فعفا عنه وتركه فأنا رأيته يجر نسعته "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٢٤٥ · حديث ٥٤١٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٢٤٥، ح ٥٤١٥)