49 - كتاب آداب القضاة › نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منه
أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن، قال: حدثنا مسكين بن بكير، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خرجت امرأتان معهما ولداهما، فأخذ الذئب أحدهما، فاختصمتا في الولد إلى داود النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان عليه السلام، فقال: كيف قضى بينكما؟ قالت: قضى به للكبرى، قال سليمان: أقطعه بنصفين لهذه نصف، ولهذه نصف، قالت الكبرى: نعم، اقطعوه، فقالت الصغرى: لا تقطعه، هو ولدها، فقضى به للتي أبت أن يقطعه "