البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

49 - كتاب آداب القضاة › السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل ليستبين الحق

أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خرجت امرأتان معهما صبيان لهما، فعدا الذئب على إحداهما، فأخذ ولدها فأصبحتا تختصمان في الصبي الباقي إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى منهما، فمرتا على سليمان فقال: كيف أمركما؟ فقصتا عليه، فقال: ائتوني بالسكين أشق الغلام بينهما، فقالت الصغرى: أتشقه؟ قال: نعم، فقالت: لا تفعل، حظي منه لها، قال: هو ابنك فقضى به لها "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٢٣٦ · حديث ٥٤٠٣

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٢٣٦، ح ٥٤٠٣)