البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

49 - كتاب آداب القضاة › حكم الحاكم بعلمه

أخبرنا عمران بن بكار بن راشد، قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب، قال: حدثني أبو الزناد، مما حدثه عبد الرحمن الأعرج، مما ذكر أنه سمع أبا هريرة يحدث به، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقال: " بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى، فخرجتا إلى سليمان بن داود، فأخبرتاه فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى " قال أبو هريرة: «والله ما سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، ما كنا نقول إلا المدية»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٢٣٦ · حديث ٥٤٠٢

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٢٣٦، ح ٥٤٠٢)