البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله بن مسعود قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

49 - كتاب آداب القضاة › الحكم باتفاق أهل العلم

أخبرني محمد بن علي بن ميمون، قال: حدثنا الفريابي، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن حريث بن ظهير، عن عبد الله بن مسعود قال: " أتى علينا حين ولسنا نقضي، ولسنا هنالك، وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما ترون، فمن عرض له قضاء بعد اليوم، فليقض فيه بما في كتاب الله، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، فليقض بما قضى به نبيه، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله، ولم يقض به نبيه صلى الله عليه وسلم، فليقض بما قضى به الصالحون، ولا يقول أحدكم: إني أخاف، وإني أخاف، فإن الحلال بين، والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهة، فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٢٣١ · حديث ٥٣٩٨

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٢٣١، ح ٥٣٩٨)