48 - كتاب الزينة › الرخصة في لبس الحرير
أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا مسعر، عن وبرة، عن الشعبي، عن سويد بن غفلة، ح وأخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن إبراهيم، عن سويد بن غفلة، عن عمر، أنه «لم يرخص في الديباج إلا موضع أربع أصابع»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٢٠٣ · حديث ٥٣١٣