48 - كتاب الزينة › النهي عن الخاتم، في السبابة
أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبي بردة، عن علي قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخاتم في هذه وهذه - يعني السبابة والوسطى -» واللفظ لابن المثنى "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ١٧٨ · حديث ٥٢١١