البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

6 - كتاب المواقيت › أول وقت الظهر

أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا شعبة، حدثنا سيار بن سلامة قال: سمعت أبي يسأل أبا برزة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: أنت سمعته؟ قال: كما أسمعك الساعة. فقال: أبي يسأل عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان لا يبالي بعض تأخيرها - يعني العشاء - إلى نصف الليل، ولا يحب النوم قبلها ولا الحديث بعدها». قال شعبة: ثم لقيته بعد فسألته، قال: " كان يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر يذهب الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية، والمغرب لا أدري أي حين ذكر. ثم لقيته بعد فسألته، فقال: وكان يصلي الصبح فينصرف الرجل فينظر إلى وجه جليسه الذي يعرفه فيعرفه. قال وكان يقرأ فيها بالستين إلى المائة "

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ١ · ص ٢٤٨ · حديث ٤٩٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ١/٢٤٨، ح ٤٩٥)