46 - كتاب قطع السارق › ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن عطاء، ومجاهد، عن أيمن قال: «لا يقطع السارق في أقل من ثمن المجن»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٨٤ · حديث ٤٩٤٩