46 - كتاب قطع السارق › ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: «لم تقطع يد سارق في أدنى من حجفة أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٨٤ · حديث ٤٩٤١