46 - كتاب قطع السارق › ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
أخبرنا أبو بكر بن إسحق، قال: حدثني قدامة بن محمد، قال: أخبرني مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بن أبي الوليد يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه» وزعم أن عروة قال: «المجن أربعة دراهم»