البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ، - وَاللَّفْظُ لِلْوَلِيدِ وَحَرْمَلَةَ - قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١٣١٢، ح ١٦٨٤) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

46 - كتاب قطع السارق › ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث

أخبرني أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٨٤ · حديث ٤٩٣٦

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٨٤، ح ٤٩٣٦)