46 - كتاب قطع السارق › ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
أخبرنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا حسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، ثم ذكر كلمة معناها، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار»