46 - كتاب قطع السارق › ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٨٤ · حديث ٤٩٣١