46 - كتاب قطع السارق › ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث
أخبرنا أبو صالح محمد بن زنبور، قال: حدثنا ابن أبي حازم، عن يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٨٤ · حديث ٤٩٢٨