46 - كتاب قطع السارق › ذكر الاختلاف على الزهري
أخبرنا الحسن بن محمد، قال: حدثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٧٩ · حديث ٤٩٢٢