46 - كتاب قطع السارق › ذكر الاختلاف على الزهري
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٧٩ · حديث ٤٩١٩