46 - كتاب قطع السارق › القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
أخبرنا يونس بن عبد الأعلى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا حنظلة، أن نافعا حدثهم، أن عبد الله بن عمر قال: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم» قال أبو عبد الرحمن: «هذا الصواب»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٧٧ · حديث ٤٩٠٧