46 - كتاب قطع السارق › القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده
أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا حنظلة، قال: سمعت نافعا، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته خمسة دراهم» كذا قال
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٧٧ · حديث ٤٩٠٦