46 - كتاب قطع السارق › ما يكون حرزا وما لا يكون
أخبرنا عثمان بن عبد الله، قال: حدثني الحسن بن حماد، قال: حدثنا عمرو بن هاشم الجنبي أبو مالك، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قم يا بلال فخذ بيدها فاقطعها»