46 - كتاب قطع السارق › ما يكون حرزا وما لا يكون
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كانت امرأة مخزومية تستعير متاعا على ألسنة جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع يدها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٧٢ · حديث ٤٨٨٨