46 - كتاب قطع السارق › ما يكون حرزا وما لا يكون
أخبرنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٧٢ · حديث ٤٨٨٧