46 - كتاب قطع السارق › ما يكون حرزا وما لا يكون
أخبرني أحمد بن عثمان بن حكيم، قال: حدثنا عمرو، عن أسباط، عن سماك، عن حميد، ابن أخت صفوان، عن صفوان بن أمية قال: كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمنها ثلاثون درهما، فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر به ليقطع، فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به»