البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب، فقال النعمان:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

46 - كتاب قطع السارق › باب امتحان السارق بالضرب والحبس

أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب، فقال النعمان: «ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله»، قالوا: هذا حكمك؟ قال: «هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٦٧ · حديث ٤٨٧٤

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٦٧، ح ٤٨٧٤)