46 - كتاب قطع السارق › باب امتحان السارق بالضرب والحبس
أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا بقية بن الوليد، قال: حدثني صفوان بن عمرو، قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي، عن النعمان بن بشير، أنه رفع إليه نفر من الكلاعيين، أن حاكة سرقوا متاعا، فحبسهم أياما، ثم خلى سبيلهم، فأتوه فقالوا: خليت سبيل هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب، فقال النعمان: «ما شئتم إن شئتم أضربهم، فإن أخرج الله متاعكم فذاك، وإلا أخذت من ظهوركم مثله»، قالوا: هذا حكمك؟ قال: «هذا حكم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم»