البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

45 - كتاب القسامة › باب دية جنين المرأة

أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح، قال: حدثنا عبد الله بن وهب، قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر - وذكر كلمة معناها - فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب، ولا أكل، ولا نطق، ولا استهل، فمثل ذلك يطل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٥٠ · حديث ٤٨١٨

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٨/٥٠، ح ٤٨١٨)