45 - كتاب القسامة › سقوط القود من المسلم للكافر
أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيم، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبيد بن عمير، عن عائشة أم المؤمنين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يحل قتل مسلم إلا في إحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله عز وجل ورسوله، فيقتل أو يصلب، أو ينفى من الأرض "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٨ · ص ٢٤ · حديث ٤٧٤٣