البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

44 - كتاب البيوع › الشركة في الرباع

أخبرنا محمد بن العلاء، قال: أنبأنا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة، وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣٢٠ · حديث ٤٧٠١

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٣٢٠، ح ٤٧٠١)