44 - كتاب البيوع › الشركة في النخيل
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيكم كانت له أرض أو نخل، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣٢٠ · حديث ٤٧٠٠
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗44 - كتاب البيوع › الشركة في النخيل
أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيكم كانت له أرض أو نخل، فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٣٢٠، ح ٤٧٠٠)