44 - كتاب البيوع › الشركة بغير مال
أخبرنا نوح بن حبيب، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أنبأنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أعتق شركا له في عبد أتم ما بقي في ماله، إن كان له مال يبلغ ثمن العبد»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣١٩ · حديث ٤٦٩٨