44 - كتاب البيوع › الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق
أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا غندر، عن شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣١٤ · حديث ٤٦٨٢