44 - كتاب البيوع › بيع ضراب الجمل
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣١١ · حديث ٤٦٧٥
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري، أنه قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ١/٨٢، ح ٣٦٧) ↗44 - كتاب البيوع › بيع ضراب الجمل
أخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن فضيل، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٣١١، ح ٤٦٧٥)