44 - كتاب البيوع › بيع ضراب الجمل
أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير أنه: سمع جابرا يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣١١ · حديث ٤٦٧٠