44 - كتاب البيوع › ما استثني
أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، والسنور، إلا كلب صيد»، قال أبو عبد الرحمن: «هذا منكر»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣٠٩ · حديث ٤٦٦٨