44 - كتاب البيوع › اختلاف المتبايعين في الثمن
أخبرنا محمد بن إدريس قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عميس قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا اختلف البيعان، وليس بينهما بينة فهو ما يقول: رب السلعة أو يتركا "
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣٠٣ · حديث ٤٦٤٨