44 - كتاب البيوع › بيع المشاع
أخبرنا عمرو بن زرارة قال: أنبأنا إسماعيل، عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط، لا يصلح له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»
سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٣٠١ · حديث ٤٦٤٦