44 - كتاب البيوع › البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث، عن عائشة، أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأنهم اشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اشتريها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق» وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل: هذا تصدق به على بريرة فقال: «هو لها صدقة، ولنا هدية، وخيرت»