44 - كتاب البيوع › البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط
أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق»، قالت: فأعتقتها، قالت: فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فاختارت نفسها وكان زوجها حرا