44 - كتاب البيوع › البيع يكون فيه الشرط، فيصح البيع والشرط
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت أبي قال: حدثنا أبو نضرة، عن جابر بن عبد الله قال: كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟»، قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك»، قلت: نعم، هو لك يا نبي الله، قال: «أتبيعنيه بكذا وكذا، والله يغفر لك؟»، قلت: نعم، هو لك، قال أبو نضرة: «وكانت كلمة يقولها المسلمون، افعل كذا وكذا والله يغفر لك»