44 - كتاب البيوع › البيع يكون فيه الشرط، فيصح البيع والشرط
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على جمل، فقال: «ما لك في آخر الناس؟» قلت: أعيا بعيري، فأخذ بذنبه، ثم زجره، فإن كنت إنما أنا في أول الناس يهمني رأسه، فلما دنونا من المدينة، قال: «ما فعل الجمل، بعنيه؟»، قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله، قال: «لا، بل بعنيه»، قلت: لا، بل هو لك، قال: «لا، بل بعنيه، قد أخذته بوقية اركبه»، فإذا قدمت المدينة فأتنا به، فلما قدمت المدينة جئته به، فقال لبلال: «يا بلال زن له أوقية، وزده قيراطا»، قلت: هذا شيء زادني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يفارقني، فجعلته في كيس فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة، فأخذوا منا ما أخذوا