44 - كتاب البيوع › البيع يكون فيه الشرط، فيصح البيع والشرط
أخبرنا علي بن حجر قال: أنبأنا سعدان بن يحيى، عن زكريا، عن عامر، عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأعيا جملي، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، فضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال: «بعنيه بوقية؟»، قلت: لا. قال: «بعنيه؟» فبعته بوقية، واستثنيت حملانه إلى المدينة، فلما بلغنا المدينة أتيته بالجمل، وابتغيت ثمنه، ثم رجعت فأرسل إلي، فقال: «أتراني إنما ماكستك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك»