44 - كتاب البيوع › العبد يباع، ويستثني المشتري ماله
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»