البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/١١٤) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٤، ح ١٥٤٣) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

44 - كتاب البيوع › العبد يباع، ويستثني المشتري ماله

أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٩٧ · حديث ٤٦٣٦

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٩٧، ح ٤٦٣٦)