44 - كتاب البيوع › النخل يباع أصلها، ويستثني المشتري ثمرها
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع»
متون الحديث
أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)
ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
سنده كاملًا في «صحيح البخاري»
حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٨، ح ٢٢٠٦) ↗سنده كاملًا في «صحيح مسلم»
وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ
صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٤، ح ١٥٤٣) ↗44 - كتاب البيوع › النخل يباع أصلها، ويستثني المشتري ثمرها
أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع»
الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٩٧، ح ٤٦٣٥)