البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن النسائي (المجتبى)

أبو عبد الرحمن النسائي (ت ٣٠٣هـ)

ت. عبد الفتاح أبو غدة · مكتب المطبوعات الإسلامية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٣/٧٨، ح ٢٢٠٦) ↗

سنده كاملًا في «صحيح مسلم»

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏

صحيح مسلم (مسلم، ت ٢٦١هـ: ٣/١١٧٤، ح ١٥٤٣) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

44 - كتاب البيوع › النخل يباع أصلها، ويستثني المشتري ثمرها

أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع»

سنن النسائي (المجتبى) · الجزء ٧ · ص ٢٩٧ · حديث ٤٦٣٥

الإحالة: (النسائي، ت ٣٠٣هـ: ٧/٢٩٧، ح ٤٦٣٥)