44 - كتاب البيوع › النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم
أخبرنا علي بن حجر قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، وأخبرنا زياد بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: أنبأنا أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا»